عاجل ..محكمة العدل الدولية تصدر أمرها القاضي بفرض تدابير مؤقتة فورية على إسرائيل..
الرباط-ماروك يونيفرسال -متابعة
قررت محكمة العدل الدولية في جلستها، اليوم الجمعة، فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية، كما رفضت المحكمة طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
كما دعت المحكمة إسرائيل إلى بذل المزيد من الجهود لمنع الأعمال التي يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
كما يسجل ان محكمة العدل الدولية لم تقدم حكمًا بشأن ما إذا كانت تصرفات إسرائيل تشكل إبادة جماعية أم لا، وقد تستغرق هذه المداولات عدة سنوات.
وبحسب ما أوردته وكالة (CNN) فإن رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو صرحت بأنه “يجب على إسرائيل، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية”.
ورأت المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن، على الفور، عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي انتهاكات. وأكدت المحكمة أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. فضلا عن أنها طلبت من إسرائيل تقديم تقرير حول التدابير التي ستتخذها خلال شهر.
وقالت القاضية حسب ذات المصدر: “ترى المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة”. وأضافت: “يجب على إسرائيل أيضًا اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال ضمن نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة”.
ورأت المحكمة أنه من الضروري إعادة التأكيد على أن جميع أطراف النزاع في غزة ملزمون بالقانون الإنساني الدولي، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
وخلصت المحكمة إلى اختصاصها في نظر القضية بين جنوب أفريقيا وإسرائيل. وقالت رئيسة المحكمة القاضية جوان دونوغو إن “المحكمة رفضت طلب إسرائيل رد القضية”. وأضافت: “من وجهة نظر المحكمة، يبدو أن بعض الأفعال التي ادعت جنوب إفريقيا أن إسرائيل ارتكبتها في غزة، يمكن أن تندرج ضمن الأحكام (ضمن أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية)”.
وأكدت المحكمة أنه بموجب المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، يشكل الفلسطينيون ما تعتبره “مجموعة محمية”.
وقالت القاضية حسب ذات المصدر : “يبدو أن الفلسطينيين يشكلون مجموعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية متميزة، وبالتالي مجموعة محمية بالمعنى المقصود في المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية”. وأضافت: “تشير المحكمة إلى أنه، وفقا لمصادر الأمم المتحدة، يبلغ عدد السكان الفلسطينيين في قطاع غزة أكثر من مليوني نسمة. ويشكل الفلسطينيون في قطاع غزة جزءًا كبيرًا من المجموعة المحمية”.
وتابعت قائلة: “تشير المحكمة إلى أن العملية العسكرية التي نفذتها إسرائيل، في أعقاب هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أسفرت عن عدد كبير من القتلى والجرحى بالإضافة إلى دمار هائل للمنازل”.
وأكدت المحكمة أن “الحقائق والظروف المذكورة كافية لاستنتاج أن بعض الحقوق التي تطالب بها جنوب إفريقيا على الأقل والتي تسعى للحصول على الحماية لها هي مطالبة معقولة”. وقالت القاضية: “هذا هو الحال فيما يتعلق بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والأفعال المحظورة ذات الصلة المحددة في المادة الثالثة وحق جنوب إفريقيا في السعي إلى امتثال إسرائيل لالتزامات الأخيرة بموجب الاتفاقية”.
وأضافت: “تهدف بعض التدابير المؤقتة التي تسعى جنوب إفريقيا على الأقل إلى الحفاظ على الحقوق المعقولة التي تؤكدها على أساس اتفاقية الإبادة الجماعية في هذه القضية، أي حق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية والانتهاكات”.
وكانت جنوب إفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مدعية أنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وتفشل في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
فيما رفضت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “كاذبة”، و”مشوهة بشكل صارخ”.